ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٩ - الحديث ٥٧
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٧]
٥٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ مُقَامَ
قوله رحمه الله: محمول على الاستحباب
الحديث السابع و الخمسون: حسن.
و قال في المدارك: وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع.
و نقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية مقام خمسة أيام، و مستنده حسنة أبي أيوب، و هي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا، لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق، و هو الإتمام مع إقامة العشرة، و ما حمله عليه الشيخ من كونه في مواضع التخيير بعيد [١].
[١]مدارك الأحكام ص ٢٧٨.